كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَوَكَّلَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ هُنَا اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ لِتَزُولَ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ فَوَّضْت) وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ فَوَّضْته. اهـ. بِالضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ اللَّفْظُ.
(قَوْلُهُ مُفْهِمَةٌ) أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ فَتَكُونُ صَرِيحَةً أَوْ لَا فَتَكُونُ كِنَايَةً.
(قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ) أَيْ كَمَا يُشْتَرَطُ الْإِيجَابُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ لِأَنَّ الشَّخْصَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ غَيْرِهِ إلَّا بِرِضَاهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِكَافِ الْخِطَابِ) لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ كَافِ لِيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ لَكَانَ وَاضِحًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ صِحَّةَ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْمِيمِ.
(قَوْلُهُ كَوَكَّلْت كُلَّ مَنْ أَرَادَ فِي إعْتَاقِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ فِي وَقْفِ دَارِي هَذِهِ مَثَلًا. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ عَيَّنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَشُرُوطَ الْوَقْفِ الَّتِي أَرَادَهَا كَمَا لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ وَكَّلْتُ كُلَّ عَاقِدٍ فِي تَزْوِيجِي حَيْثُ اشْتَرِطْ لِصِحَّتِهِ تَعْيِينُ الزَّوْجِ وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ مَا يُصَحِّحُ الْوَقْفَ مِنْ الْوَكِيلِ وَكَأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَرَادَ تَحْصِيلَ وَقْفٍ صَحِيحٍ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ تَزْوِيجِ أَمَتِي هَذِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي بِمَا إذَا عَيَّنَ الزَّوْجَ وَإِلَّا فَهِيَ مُشْكِلَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرُ وع ش.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ إلَخْ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَاعْتَمَدَ م ر عَدَمَ الصِّحَّةِ إلَّا تَبَعًا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ إذْنُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَا وَلِيَّ لَهَا) أَيْ خَاصٌّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ لِكُلِّ عَاقِدٍ) أَيْ قَاضٍ أَوْ عَدْلٍ عِنْدَ عَدَمِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا سَيِّدُ عُمَرُ وع ش.
(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْقُوتِ وَمَا ذَكَرَهُ يَعْنِي السُّبْكِيَّ فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ إنْ صَحَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا عَيَّنَ الزَّوْجَ وَلَمْ يُفَوِّضْ إلَّا صِيغَةَ الْعَقْدِ ثُمَّ قَالَ وَسَأَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَمَّنْ أَذِنَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْعَاقِدُ فِي الْبَلَدِ مِنْ زَوْجٍ مُعَيَّنٍ بِكَذَا فَهَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ عَاقِدٍ بِالْبَلَدِ تَزْوِيجُهَا فَأَجَابَ إنْ اُقْتُرِنَ بِإِذْنِهَا قَرِينَةٌ تَقْتَضِي التَّعْيِينَ فَلَا مِثْلَ إنْ سَبَقَ إذْنُهَا قَرِيبًا ذِكْرَ عَاقِدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنْ لَيْسَ بِالْبَلَدِ غَيْرُ وَاحِدٍ فَإِنَّ إذْنَهَا حِينَئِذٍ يَخْتَصُّ وَلَا يَعُمُّ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَذِكْرُهَا لِعَاقِدٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى الْعَاقِدِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَحِينَئِذٍ لِكُلِّ عَاقِدٍ بِالْبَلَدِ تَزْوِيجُهَا هَذَا مُقْتَضَى الْفِقْهِ فِي هَذَا انْتَهَى.
وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي الشَّارِحِ م ر كَالشِّهَابِ بْنِ حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَتْ) صَوَابُهُ عَيَّنَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْوَكِيلِ غَرَضٌ) مَحِلُّ تَأَمُّلٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ وَاحِدًا مِنْ وُكَلَاءِ الْقَاضِي مَثَلًا وَكَانُوا مَعْرُوفِينَ بِالْأَمَانَةِ وَبَذْلِ الْجُهْدِ لِمَنْ يَتَوَكَّلُونَ فِيهِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى التَّعْمِيمِ.
(قَوْلُهُ كِتَابَةُ الشُّهُودِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَمَفْعُولِهِ قَوْلُهُ وَوَكَّلَا فِي ثُبُوتِهِ وَطَلَبِ الْحُكْمِ بِهِ أَيْ كِتَابَةِ شُهُودِ بَيْتِ الْقَاضِي فِي مُسَوَّدَاتِهِمْ فَيَكْتُبُونَ صُورَةَ الدَّعْوَى وَالتَّوْكِيلِ فِيهَا ثُمَّ يَشْهَدُونَ بِهَا عِنْدَ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ وَوَكَّلَا) أَيْ الْمُدَّعِيَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي ثُبُوتِهِ) أَيْ الْحَقِّ.
(قَوْلُهُ لَغْوٌ) خَبَرُ لَكِنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ) أَيْ وَوَكَّلَا فِي ثُبُوتِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالُوا) أَيْ فِي كِتَابَتِهِمْ أَوْ عِنْدَ الْقَاضِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فُلَانًا وَكُلَّ مُسْلِمٍ) أَيْ لَوْ قَالُوا ذَلِكَ بَدَلَ وُكَلَاءَ الْقَاضِيَ.
(قَوْلُهُ جَازَ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَشَرْطِ الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ قَائِمٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ.
(قَوْلُهُ بَلْ وَأَبْلَغُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ بَلْ أَنْ لَا يُرَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لَفْظًا عَنْ الْقَبُولِ مَعْنًى فَإِنَّهُ إنْ كَانَ بِمَعْنَى الرِّضَا فَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ أَوْ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الطَّلَاقِ أَوْ بِمَعْنَى عَدَمِ الرَّدِّ فَيُشْتَرَطُ جَزْمًا فَلَوْ قَالَ لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ فَإِنْ نَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ حُدِّدَتْ لَهُ وَمَرَّ أَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ وَلَا مَجْلِسٌ) هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ الْمَتْنِ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ تَصَرَّفَ لَا إنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَّلَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صِدْقُهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يُغْنِي قَبُولُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا عَنْ تَصْدِيقِهِ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ صَحَّ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ) فِي الرَّوْضِ وَلَوْ رَدَّهَا أَيْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ ارْتَدَّتْ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ لَهُ إذَا رَدَّ الْإِبَاحَةَ فَإِنْ رَدَّهَا أَيْ الْوَكَالَةَ وَنَدِمَ جُدِّدَتْ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ نِزَاعًا فِي مَسْأَلَةِ رَدِّ الْإِبَاحَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ) أَيْ بِالْفِعْلِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ ع ش أَيْ قَبُولُ مَا خُوطِبَ بِهِ مِنْ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ أَوْ دَفْعِهَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مِنْ الْآخَرِ أَيْ وَلَوْ الْمُوَكِّلُ هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُشْتَرَطُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَذِنَ لَهُ) أَيْ أَذِنَ الْوَاهِبُ لِلْآخَرِ.
(قَوْلُهُ فَوَكَّلَ) أَيْ الْآخَرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَوَكَّلَ مَنْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ هُنَا اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ لِتَزُولَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَابُدَّ مِنْ قَبُولِهِ) أَيْ قَبُولِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ صِيَغُ الْعُقُودِ وَغَيْرِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْعُقُودِ.
(قَوْلُهُ لَفْظًا) أَيْ وَفَوْرًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش مَا نَصُّهُ ظَاهِرُهُ م ر أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ التَّوْكِيلِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي حَجّ أَمَّا الَّتِي بِجُعْلٍ إلَخْ. اهـ. لَكِنْ الشَّيْخُ السُّلْطَانُ اعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْبُوطًا فَجَعَالَةٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْبُوطًا وَعَمِلَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْفَسَادِ. اهـ.
(وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ) مِنْ صِفَةٍ أَوْ وَقْتٍ (فِي الْأَصَحِّ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ خَلَا الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ الْجَهَالَةَ وَالْأَمَارَةَ لِلْحَاجَةِ فَلَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَأَنْ وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَةٍ سَيَنْكِحُهَا أَوْ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ إذَا طَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَطَلَّقَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَ أَوْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ أَوْ زَوَّجَ بَعْدَ الْعِدَّةِ نَفَذَ عَمَلًا بِعُمُومِ الْإِذْنِ وَتَمْثِيلِي بِمَا ذُكِرَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأُولَى وَقِيَاسُهَا مَا بَعْدَهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ التَّصَرُّفُ كَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ يَفْسُدُ التَّعْلِيقُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ أَيْ نَصًّا وَأَنْ يَبْطُلَ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمَحِلِّ حَالَةَ اللَّفْظِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقَةِ فَإِنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَحَلِّ عِنْدَهَا وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدَةِ وَالْبَاطِلَةِ وَهُوَ خِلَافُ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعَارِيَّةِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ. اهـ.
وَقَضِيَّةُ رَدِّهِ لِلثَّانِي بِمَا ذُكِرَ اعْتِمَادُهُ لِلْأَوَّلِ وَلَيْسَتْ الْمُعَلَّقَةُ مُسْتَلْزِمَةً لِمِلْكِ الْمَحِلِّ عِنْدَهَا إذْ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ فِيهَا تَعْلِيقٌ لَا مِلْكٌ لِلْمَحَلِّ حَالَ الْوَكَالَةِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ كَقَوْلِهِ الَّتِي سَأَنْكِحُهَا أَوْ الَّذِي سَأَمْلِكُهُ بِخِلَافِ اقْتِصَارِهِ عَلَى وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ هَذِهِ أَوْ بَيْعِ هَذَا أَوْ تَزْوِيجِ بِنْتِي لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُعَدُّ لَغْوًا لَا يُفِيدُ شَيْئًا أَصْلًا فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ فَتَأَمَّلْهُ وَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ وَغَيْرِهَا وَمَرَّ فِي الرَّهْنِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ أَيْضًا فَحَصْرُهُمْ الْمَذْكُورَ إضَافِيٌّ وَفَائِدَةُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِهِمَا فِي الْمَتْنِ سُقُوطُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَوُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَحُرْمَةُ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ آخَرُونَ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الْحِلَّ وَنَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا كَإِلَى شَهْرِ كَذَا فَيَنْعَزِلُ بِمَجِيئِهِ وَعَجِيبٌ نَقْلُ شَارِحٍ هَذَا عَنْ بَحْثٍ لِابْنِ الرِّفْعَةِ مَعَ كَوْنِهِ مَجْزُومًا بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (فَإِنْ نَجَّزَهَا وَشُرِطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطٌ جَازَ) اتِّفَاقًا فَوَكَّلْتُك الْآنَ بِبَيْعِ هَذَا وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي وَكَّلْتُك وَلَا تَبِعْهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ وَأَنَّ الْآنَ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ قَبْلَ رَمَضَانَ وَكَّلْتُك فِي إخْرَاجِ فِطْرَتِي وَأَخْرَجَهَا فِي رَمَضَانَ صَحَّ لِأَنَّهُ نَجَّزَ الْوَكَالَةَ وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا بِمَا قَيَّدَهَا بِهِ الشَّارِعُ فَهُوَ كَقَوْلِ مُحْرِمٍ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا أَحْلَلْت وَقَوْلِ وَلِيٍّ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا طَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَكَلُّفُ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَيْنِ وَمَسْأَلَتِنَا بَعِيدٌ جِدًّا بِخِلَافِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَخْرِجْ فِطْرَتِي لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَمَنْ أَطْلَقَ الْمَنْعَ وَظَاهِرٌ صِحَّةُ إخْرَاجِهِ عَنْهُ فِيهِ حَتَّى عَلَى الثَّانِي لِعُمُومِ الْإِذْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَلَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ إلَى قَوْلِهِ نَفَذَ عَمَلًا بِعُمُومِ الْإِذْنِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ عَلَّقَهَا بِشَرْطٍ فَسَدَتْ وَنَفَذَ تَصَرُّفُ صَادَفَ الْإِذْنَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا حَيْثُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ فَاسِدًا كَقَوْلِهِ وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي فَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ إذَا طَلُقَتْ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا فَإِنَّهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى فَسَادِ الْوَكَالَةِ بِالتَّعْلِيقِ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِعُمُومِ الْإِذْنِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ النِّكَاحَ فَيَنْفُذُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي نَحْوِ إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ بِنْتِي فَقَدْ وَكَّلْتُك بِتَزْوِيجِهَا بِخِلَافِ وَكَّلْتُك بِتَزْوِيجِهَا ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. اهـ. لَكِنْ أَطَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فِي بَيَانِ عَدَمِ النُّفُوذِ إذَا فَسَدَ التَّوْكِيلُ فِي النِّكَاحِ وَفِي تَغْلِيطِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ فِي النُّفُوذِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي الْحَاشِيَةِ وَأَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَيْهِ.